إسم الاتفاقية

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

الانضمام

المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 72/97 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1997م

هدف الاتفاقية

توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنصوص مواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف، وتهدف هذه الاتفاقية يما يلي:

  1.  تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الاتية:
    I. تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.
    II. التخفيض التدريجى للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى.
    III. توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة.
    IV. تحديد السلع والمنتجات المشار اليها بالفقرات (أ،ب ،ج) ، في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس.
  2.  الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التحويلية اللازمة لإنتاجها.
  3.  تيسير تمويل التبادل التجا ري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
  4.  منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
  5.  الأخذ بمبدأ التبادل المباشر فى التجارة بين الدول الأطراف.
  6.  مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الاطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها.
  7.  التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.
تعفلى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر الممائل ومن القيود الغير الجمركية المفروضة على الاستيراد :
  1. السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولى أو بعد إحداث تغيرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.
  2. المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولى أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع.
  3. السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية.
  4. السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشاة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها.
  5. السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس
المستندات والوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي

المستندات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (16) التي تستخدم لأثبات ان المنتجات التي تشملها شهادة المنشأ العربية تعتبر لها صفة منشأ أي من الدول العربية الأعضاء وتستوفي باقي متطلبات هذه القواعد، يمكن ان تتكون من:

  1. دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر او المورد للحصول على البضائع المعنية، وذلك من خلال حساباته او دفاتره الداخلية.
  2. مستندات تثبت صفة المنشأ للموارد المستخدمة، صادرة او معدة في أي من الدول العربية الأعضاء حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني.
  3. مستندات تثبت عمليات التجهيز او التشغيل او التصنيع التي تمت على المواد في الدولة العربية العضو، صادرة او معدة في تلك الدولة حيث يستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني.
  4. شهادة المنشأ العربية مرفقا بها صورة من فاتورة البضاعة.
شروط العبور والنقل المباشر
  1. أن تكون البضاعة مستوردة مباشرة من الدول العربية الاعضاء لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويكون في حكــم الاســتيراد المباشـر البضاعة الواردة (ترانزيت) عبر موانئ الدول الأخرى المجاورة، وإذا مرت في أراضي طرف ثالث يجب ارفاق إقرار من سلطات الجمارك في البلد الثالث تؤكد بأن البضاعة كانت تحت الرقابة الجمركية أثناء عبورها. بشرط ألا يتم التخليص على البضائع جمركيا او اخضاعها لعملية معالجة او انتاج أو تصنيع أو تحسين او أي عملية لاحقة خارج اقليم أحد الطرفين باستثناء التحميل والتفريغ وإعادة الشحن أو أي عملية أخرى ضرورية للحفاظ على السلعة في حاله جيدة لنقل البضائع الى سلطنة عمان.
  2. يجب ان يقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة اثبات ان جميع الشروط الواردة في الفقرة (1) قد تم استيفائها عن طريق:
  • مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت.
  • شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن:
1. وصف دقيق للمنتجات.
2. تاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات، وفي حالات التي ينطبق عليها ذلك، أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.
3. شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت.
  • في حالة عدم وجود ما سبق، أية مستندات بديلة ومرضية للسلطات الجمركية.
شروط التدقيق من شهادة المنشأ
  1. يجب ان تتضمن شهادة المنشأ حسب النموذج (1) اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر.
  2. يجب ان يعبأ شهادة المنشأ العربية حسب النموذج (1) وتملأ هذه الشهادة طباعة باللغة العربية، ويتم ترجمتها كاملة وتصديقها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك، وتكتب بالحروف المطبوعة ويجب ملء بيانات وصف المنتجات في الخانات المخصصة لذلك بدون ترك أي مسافات خالية، وعندما لا تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتلغى المساحات الخالية.
  3. أن يرفق المستورد شهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة وموقعه ومختومة بنماذج الاختام المعتمدة ومثبت عليها القيمة المحلية المضافة او قاعدة التغيير في التصنيف الجمركي.
  4. يجب ان يكون المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة المنشأ العربية، مستعدا لان يقدم بناء على طلب الجهة المختصة في الدولة المصدرة لشهادة المنشأ العربية، جميع المستندات اللازمة لأثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذه القواعد.
  5. تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز في ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير او من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو أغفال غير مقصود في الشهادة ويجب في هذه الحالة ان تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التي أصدرت فيها.
  6. يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة بمراجعة عينة عشوائية لاحقة لمستندات اثبات المنشأ او عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة في صحة المستندات أو منشأ المنتجات المعنية أو لاستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد.
  7. يشترط لاعتبار السلعة عربية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام انتاجها.
  8. تستمر صلاحية شهادة المنشأ العربية لمدة (ستة أشهر) من تاريخ إصدارها في الدولة المصدرة، ويجب تقديمها للدولة المستوردة خلال هذه المدة.
  9. يمكن للمصدر الحصول على نسخة من شهادة المنشأ العربية بموجب طلب يقدمه للجهة التي أصدرت الشهادة موضحا فيها سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستقدم اليها، ويوضح في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات واسباب عدم قبول الشهادة عند الاستيراد سواء لأسباب فنية او في حالة فقدان او تلف شهادة المنشأ، يجب ان يدون بوضوح في خانة الملاحظات لشهادة المنشأ العربية كلمة (نسخة ثانية طبق الاصل) (بدل تالف او فاقد) (مصدرة بأثر رجعي).
  10. يجب للمصدر تقديم نسخة من شهادة المنشأ للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ صدورها.
  11. يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفق لطبيعة البضاعة.
  12. يمكن قبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي شريطة الإشارة في شهادة المنشأ في خانة الملاحظات رقم (7) الصيغة التالية: " البائع النهائي لهذه البضاعة (اسم الوسيط العربي) في (بلد الوسيط العربي) وان تتضمن فاتورة الوسيط الإشارة الى رقم وتاريخ فاتورة المصدر رقم (10) المشار اليها في شهادة المنشأ.
  13. في حالة الشك في صحة منشأ البضاعة أو المستندات المقدمة للحصول على المعاملة التفضيلية، يتم الإفساح عن البضائع مقابل ضمان جمركي بقيمة الضريبة للبضائع المماثلة لها في جدول التعرفة الجمركية، لحين احضار المستورد ما يثبت تحقيقها للقيمة المضافة.
  14. يستثنى من تقديم شهادة المنشأ:
  • الامتعة الشخصية الخاصة للمسافرين بشرط ان تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها عن 1200 يورو.
  • الطرود الشخصية الصغيرة أو الطرود البريدية بشرط ان تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها عن 500 يورو.
متن الاتفاقية
للإطلاع على الاتفاقيات يرجى الدخول على موقع وزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط