• 80080022 968-22848232+ راسلنا
  • English
  • +
  • -
Porto
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الأخبار
  • المركز الإعلامي
  • البلاغ الجمركي
  • المنصة التعليمية
  • مركز التدريب
  • إتصل بنا
استمع

إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين سلطنة عمان وجمهورية الهند .

  • الرئيسية
  • الاتفاقيات
  • إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين سلطنة عمان وجمهورية الهند .
إسم الإتفاقية

إتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين سلطنة عمان وجمهورية الهند .

مقدمة

تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة(CEPA) بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في توقيت حيوي يشهد تحولات متسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه السلطنة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، وتنمية تنافسيتها الإقليمية والدولية.

 ولا تقتصر هذه الاتفاقية على كونها إطاراً لتنظيم التجارة، بل تمتد لتشكل رؤية اقتصادية واستثمارية تدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال ما توفره من مزايا تفضيلية وأحكام تنظيمية وجمركية تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السلع عبر المنافذ الجمركية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وقت دخلت الإتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1 يونيو 2026م.

الإنضمام

المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 30/2026 بتاريخ 15فبراير 2026م.

الهدف من الإتفاقية
  • - تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات، وتوسيع نطاق السلع والخدمات المتبادلة. 
  •  تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إستراتيجي إقليمي للوصول إلى أسواق دول الخليج وإفريقيا وآسيا الوسطى. 
  •  تخفيض أو الغاء الرسوم الجمركية بما يسهم في خفض تكاليف التجارة وتسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق. 
  •  إزالة الحواجز غير الجمركية وتبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتسهيل المتطلبات التنظيمية، وتعزيز الشفافية في الإجراءات التجارية.
  • دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية من خلال تمكين المنتجات العُمانية من الاستفادة والوصول إلى السوق الهندي بشروط تفضيلية.
  • تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر خلق فرص اقتصادية جديدة، ورفع مستوى النمو والدعم في القطاعات الإنتاجية، مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة.
المستندات والوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي للإستيراد والتصدير
  •  فاتورة الشــــــراء: تكون شاملة لتفاصيل البضائع ومن أهمها بلد منشأ ورمز التعرفة (H.S) والاعداد والاوزان. 
  •  بوليصة الشحن. 
  •  رسالة من المستورد لطلب معاملة تفضيلية توضح بأن البضاعة مستحقة لشروط المعاملة التفضيلية. 
  •  شهادة المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية.
بنود التعرفة المعفاة
  •  تعفى من الضريبة الجمركية جميع البضائع ذات منشأ جمهورية الهند التي تنطبق عليها شروط قواعد المنشأ الواردة في الإتفاقية المشار إليها أعلاه، والمحددة في الفئة (A) من جدول التعرفة الجمركية إبتداءً من تاريخ 1 يونيو 2026م. أي منذ اليوم الأول لسريان الإتفاقية.
  • تخفض الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع ذات منشأ جمهورية الهند والمدرجة ضمن الفئة (B) من خلال تخفيض التعرفة الجمركية بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات وذلك إبتداءً من تاريخ 1 يونيو 2026م إلى أن تصل التعرفة إلى 0% بتاريخ 1 يونيو 2030م.
  •  تخفض الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع ذات منشأ جمهورية الهند والمدرجة ضمن الفئة (C ) من خلال تخفيض التعرفة الجمركية بشكل تدريجي على مدى عشر سنوات وذلك إبتداءً من تاريخ 1 يونيو 2026م إلى أن تصل التعرفة إلى 0% بتاريخ 1 يونيو 2035م.
  • تستثنى من تطبيق الإتفاقية البضائع الواردة في قائمة السلع الخاصة والسلع الممنوعة والسلع المحمية الواردة في قائمة التعرفة الجمركية المتفق عليها.
شروط تطبيق الإعفاء الجمركي
  1.  الاســتيراد المباشـر و ( الترانزيت ) عبر موانئ الدول الأخرى . شريطة الالتزام بما يلي: 
    • أن تبقى البضاعة تحت الرقابة الجمركية أثناء عبورها بشرط أن لا يتم تخليصها جمركياً وعدم دخولها إلى السوق أو الإستهلاك المحلي في بلد العبور.
    • أن يكون العبور مُبرراً لأسباب جغرافية ولوجستية.
    • أن لا يتم عليها أي إنتاج أو تصنيع أو معالجة أو أي عملية لاحقة خارج إقليم طرفي الإتفاقية.
    • تقتصر العمليات اللوجستية المسموح بها أثناء العبور على التفريغ والتحميل وإعادة الشحن أو أي عمليات أخرى ضرورية للحفاظ على البضائع في حالة سليمة بدون تغيير في البضاعة.
    • تقديم وثيقة نقل دولية (بوليصة شحن) تثبت مسار الشحنة من بلد المنشأ جمهورية الهند توضح أن الوجهة النهائية سلطنة عُمان.
  2. يجب تقديم شهادة منشأ سارية المفعول وفق النموذج المعتمد بالإتفاقية، مختومة بالختم الرسمي من السلطة المختصة في الدولة المصدرة، سواءً كانت (ورقية أو إلكترونية) على أن تتضمن رمز الإستجابة السريعة (QR Code) في حالة الإصدار الإلكتروني، كما يجب أن تتضمن شهادة المنشأ رقم وتاريخ الفاتورة التجارية أو أي مستند ذي صلة في الخانة المخصصة لذلك.
  3.  يجب على المستورد أو المصدر التأكد من صحة شهادة المنشأ قبل شحن البضائع للتأكد من كافة المتطلبات، والإحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات. 
  4.  تكون شهادة إثبات المنشأ سارية المفعول لمدة (12) شهرا من تاريخ إصدارها من قبل الطرف المصدر، ويشترط للحصول على المعاملة التفضيلية تقديمها إلى الدائرة الجمركية خلال فترة سريانها. 
  5.  يجوز للإدارة العامة للجمارك في حالات إستثنائية قبول شهادة المنشأ بعد إنتهاء صلاحيتها( قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المصدر) بشرط ان تكون البضاعة قد أستوردت قبل إنتهاء صلاحية الشهادة.
  6.  يحق للجمارك في الدولة المستوردة طلب التحقق من صحة شهادات المنشأ، وفي حال وجود شك في صحة المنشأ أو المستندات المقدمة، ويجوز رفض منح المعاملة التفضيلية، والأفراج عن البضاعة مقابل تقديم ضمان مالي (نقدي أو مصرفي) يعادل قيمة الرسوم الجمركية وفقا للإجراءات المعمول بها، لحين تقديم المستندات التي تثبت صحة المنشأ.
  7.  تكون شهادة المنشأ صالحة لبيان إستيراد واحد فقط، وقد تشمل منتجاً واحداً أو أكثر.
  8. يحق للمستورد الذي قام بسداد الضريبة " الرسوم الجمركية" المطالبة باسترداد أي مبالغ زائدة أو الافراج عن الضمان الجمركي، خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. 
  9.  يجوز قبول شهادة منشأ صادرة بأثر رجعي في حالات استثنائية، شريطة ان يتم إصدارها خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرا من تاريخ الشحن، وأن تتضمن شهادة المنشأ عبارة ISSUED RETROSPECTIVELY (صادرة بأثر رجعي) في الخانة رقم (4)، مع الإشارة إلى رقم مستند التصدير ( رقم البيان الجمركي أو بوليصة الشحن). 
  10.  يجب على المستورد إخطار سلطات الجمارك فور معرفته أن المطالبة بالمعاملة التفضيلية مبنية على معلومات غير صحيحة. وعليه في هذه الحالة تصحيح بيان الإستيراد وسداد الضريبة الجمركية المستحقة وأي غرامات مترتبة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
  11. تقبل الفواتير الصادرة من طرف ثالث خارج إقليم طرفي الإتفاقية، شريطة أن تكون البضاعة ذات منشأ أحد الطرفين في الإتفاقية، وأن تتضمن شهادة المنشأ عبارة "THIRD PARTY INVOICE" (الفاتورة من طرف ثالث) في الخانة رقم (7)، مع بيان إسم وعنوان ورقم الفاتورة الخاصة بالشركة المصدرة للفاتورة.
  12.  يجوز إصدار نسخة طبق الأصل بناء على طلب المصدر، في حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ، على أن تحمل شهادة المنشأ عبارة "CERTIFIED TRUE COPY" ، وتاريخ إصدار الشهادة الأصلية، وتصدر خلال فترة سريانها، ولا يجوز إستخدام الشهادة الأصلية بعد إصدار النسخة البديلة. 
  13.  يجب تحديد المعيار الذي استندت إليه السلعة لاكتساب صفة المنشأ في شهادة المنشأ وفقاً لشروط التصنيع المحددة لكل سلعة، سواء كان وفق معيار (WO) للسلع المحصلة بالكامل أو (PSR) وفق قواعد المنشأ الخاصة بالمنتج.
نص الإتفاقية

:للاطلاع على الاتفاقية يرجى الدخول على موقع وزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط التالي

https://mjla.gov.om/decrees/1/show/1426

نموذج شهادة المنشأ المعتمد من جمهورية الهند

نموذج شهادة المنشأ المعتمد من جمهورية الهند

الأختام المعتمدة من الجهات المخولة بجمهورية الهند

الأختام المعتمدة من الجهات المخولة بجمهورية الهند

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والأحكام
  • إخلاء المسؤولية

© شرطة عمان السلطانية - الإدارة العامة للجمارك
البريد الإلكتروني: info@customs.gov.om