SS
قرار جمركي رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٦م
استناداً إلى : ۱/۱ . قانون الجمارك الموحد الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ( ٢٠٠٣/٦٧ ) . ۲/۱ قرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (٢٠٠٥/٢٣) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣/١. قرار مدير عام الجمارك رقم (۲۰) لسنة (۲۰۱۰) الصادر بتاريخ ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣١هـ الموافق ١١ مايو ۲۰۱۰م . وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر ما يلي : المادة (1): تكون مدة تخزين البضائع التي وصلت عن طريق الموانئ البحرية والمنافذ البرية ٩٠ يوما من تاريخ وصولها . المادة (۲) : تكون مدة تخزين البضائع القادمة عن طريق الجو ٤٥ يوما من تاريخ وصولها . المادة (۳) : تكون مدة الحفظ للبضائع والمواد المتروكة والبضائع التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد لمدة 60 يوما. المادة (٤) : لا تسري أحكام هذا القرار على البضائع المشار إليها في المادة (١٦٦) من قانون الجمارك الموحد. المادة (٥) : يكون بيع البضائع بعد انقضاء المدد المذكورة في المواد (١، ٢، ٣، ٤) أعلاه وفق المادة (۱۷۰) الفقرة (أ) من قانون الجمارك الموحد بشأن شروط وقواعد بيع البضائع في الدوائر الجمركية. المادة (٦) : يلغى القرار رقم (۲۰) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه أعلاه . المادة (٧): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٦/٤/١.