عزيزنا المسافر أهلا وسهلاً بك في بلدك الثاني سلطنة عُمان ، ويسرنا أن نقدم لكم هذا الدليل الذي نعرفكم من خلاله بالبضائع الممنوعة والمقيدة والاعفاءات من الضرائب الجمركية من أجل تسهيل دخولكم الى سلطنة عُمان وإنجاز معاملاتكم الجمركية بزمن قياسي وكفاءة عالية . كما نود التنويه بأن تخليص البضائع المقيدة يتطلب الحصول على موافقات من بعض الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ويمكنكم القيام بذلك من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك واختياركم نظام بيان..

.عزيزي المسافر ( القادم/ المغادر) يجب منك الإقرار عن العملات والأوراق النقدية او المالية القابلة للتداول أو المعادن الثمينة او الأحجار الكريمة القابلة للتحويل الى أموال نقدية والتى تزيد قيمتها عن (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني وما يعادلها من عملات اخرى. عزيزي المسافر يعتبر إقرارك الشفوي أو الخطي أو الالكتروني أو المرور عبر المسرب الاخضر أو الأحمر إقراراً من قبل المسافر بما يحملة من عملات واوراق نقدية وأحجار كريمة.

يحق للمسافر الحصول على إعفاء جمركي للبضائع المحمولة وفقاً للشروط التالية :

  • أن لا تزيد قيمة الهدايا عن (300ريال) ثلاثمائة ريال عماني .
  • البضائع الالكترونية والأجهزة المنزلية بكميات غير تجارية .
  • ألا تزيد عدد السجائر (400) أربعمائة حبة سجائر .
  • ألا تتجاوز المشروبات الكحولية عن (2) لترين من زجاجات الخمر وعدد (48) علبة بيرة بالنسبة لغير المسلمين ، أما المسلمين غير مسموح لهم ذلك .
  • ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية .
  1. عزيزي المسافر إن إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة معاقب عليه وفقا لنص المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي .
  2. يحق لموظفي الجمارك الرقابة والتفتيش على أمتعة المسافرين في جميع المسارب .
  3. في حالة محاولة إدخال بضائع ممنوعة أو مقيدة الى سلطنة عُمان بصورة مخالفة للتشريعات فانه يدخل في حكم التهريب وفقا لأحكام المواد (142-143) من قانون الجمارك والموحد لدول مجلس التعاون الخليجي .
  4. في حالة عدم الافصاح عن المبالغ النقدية أو الشيكات السياحية والمعادن الثمينة المحددة قانون فانه مؤثم بنص المادة (53) من قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب .

لتعبئة هذا الإقرار والصادر بموجب قانون غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب رقم : 30/2016 وقرار اللجنة الوطنيه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم : 1/2017 وكان المسافر حاملاً بصحبتة مبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني أو ما يعادلة من عملات ورقية وأحجار ومعادن ثمينة.   إضغط هنا